ورواية أبي بصير عنه عليه السلام في محرم رمى ظبيا فأصابه في يده، فعرج منها، قال: إن كان الظبي مشى عليها ورعى فعليه ربع قيمته (1) الحديث هذا كله بالنسبة إلى كسر اليد أو الرجل.
وأما الجرح فلم يكن له مستند سوى بعض هذه الروايات المتوهم دلالتها على الجرح أيضا.
لكن لا دلالة فيها إلا على كسر اليد أو الرجل، و يمكن الاستدلال للجرح بأن فيه الأرش لأربع القيمة بالآية الكريمة بأن يقال: إن الآية - بعد ما دلت على ضمان الصيد جميعه تدل على ضمانه بأبعاضه أيضا مؤيدا ذلك بما عن الفقه الرضوي المنسوب إلى الرضا عليه السلام قال: فإن رميت ظبيا فكسرت يده أو رجله فذهب على وجهه لا يدري ما صنع فعليك فدائه، فإن رأيته بعد ذلك يرعى ويمشي فعليك ربع قيمته، وإن كسرت قرنه أو جرحته تصدق بشئ من طعام (2).