أنه قال له: أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا فقال: لا يرى به أهل مكة بأسا، قال: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه (1).
وهذه الروايات الثلاث مما استدل بها من قال بأن في أكل الصيد قيمته كصاحب الشرائع وسيجيئ الجواب عن هذه الروايات إن شاء الله.
وأما القول الثاني - أي القول بأنه ليس عليه شئ إذا أكله وإنما عليه الفداء في صيده فقط - فيدل عليه - صحيحة أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فذبحوها وأكلوها، فقال: عليهم مكان كل فرخ أصابوه وأكلوه بدنة يشتركون فيهن فيشترون على عدد الفراخ وعدد الرجال، قلت: فإن منهم من لا يقدر على شئ، قال: يقوم بحساب ما يصيبه من البدن، ويصوم لكل بدنة ثمانية عشر يوما (2)