قال: سألته عن المحرم يضطر، فيجد الميتة والصيد أيهما يأكل؟ قال: يأكل من الصيد (ما يجب أن يأكل خ) أليس هو بالخيار أن يأكل من ماله؟ قلت:
بلى، قال: إنما عليه الفداء فليأكل وليفده (1).
ومنها صحيحة يونس بن يعقوب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المضطر إلى الميتة وهو يجد الصيد، قال: يأكل الصيد، قلت: إن الله قد أحل له الميتة إذا اضطر إليها ولم يحل له الصيد، قال:
تأكل من مالك أحب إليك أو من ميتة؟ قلت:
من مالي، قال: هو مالك لأن عليك فداه قلت:
فإن لم يكن عندي مال، قال: تقضيه إذا رجعت إلى مالك (2).
ومنها صحيحة ابن بكير وزرارة عنه عليه السلام في رجل اضطر إلى ميتة وصيد وهو محرم قال: يأكل الصيد