اجتمعوا على صيد فعليهم مثل ذلك " ظاهر في أن في نفس الصيد أيضا القيمة مع معلومية بطلانه فإن الصيد يجب فيه الفداء بنص الآية، فيعلم منه أن المراد بذيل الرواية هو الفداء لا القيمة فيستفاد من ذيل الرواية - بعد حمله على الفداء - أن المراد بالقيمة في صدرها أيضا الفداء، وحمل لفظ " مثل ذلك " على مثل الصيد بأن يكون ذلك إشارة إلى الصيد، فيكون معناه الفداء - خلاف ظاهر الرواية وأما حسنة منصور بن حازم أو صحيحته عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال له: أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا، فقلنا: لا يرى به أهل مكة بأسا قال: فأي شئ تقول أنت؟ قال: عليهم ثمنه (1) - فلم تكن صريحة في كون الأكل محرما، فتحمل على كون الأكل محلا، وأما مرسلة المفيد فمع ارسالها ليس فيها تصريح
(١٢٧)