وظاهر هذه الرواية الاكتفاء بجزاء واحد للصيد وهو الأكل، إلا أنه قال في الجواهر: ولم نعرف به قائلا كما اعترف به غير واحد، بل عن ظاهر المنتهى الاجماع على خلافه انتهى.
ويحتمل أن يكون الفداء الذي عنيته في هذه الرواية هو فداء الأكل لا فداء الاصطياد خصوصا مع روايتها بمتن آخر كما في الجواهر وهو " في قوم حاج محرمين أصابوا فراخ نعام فأكلوا جميعا، قال:
عليهم مكان كل فرخ أكلوه بدنة يشتركون فيها على عدد الفراخ وعلى عدد الرجال (1).
وهذه الرواية قد أوردها في الوسائل في الباب 2 من أبواب كفارات الصيد الحديث 9 بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام.
وظاهرها بل كادت تكون صريحة في كون الفداء لأجل الأكل، فعلى هذا لم يتعرض عليه السلام