المماثلة بين الصيد والفداء نعم عن التحرير والتذكرة " أنه لو أخرج عن الحامل حائلا ففي الاجزاء نظر لانتقاء المماثلة، ومن أن الحمل لا يزيد في اللحم بل ينقص فيه غالبا، فلا يشترط كاللون والغيب انتهى.
ولكن يمكن أن يقال: إن المماثلة في نفس الفداء ربما يستلزم نقصان اللحم في نفس الفداء كما عرفت فلا يلزم مراعاتها حذرا من توجه الضرر على الفقراء إلا في صورة انعقاد الاجماع على اعتبارها.
إلا أن هذا المحذور لم يكن موجودا في تقويم الفداء بل يكون بمصلحة الفقراء فإن الماخض في مقام التقويم يكون أكثر قيمة من الحائل، فلا يبعد القول باعتبار تقويم الماخض عند تعذره، هذا ما ذكره الأستاذ رحمه الله.
ويرد عليه أنه إذا قلنا: إن المراد بالمماثلة المماثلة الجنسية فلا فرق في الفداء بين نفسه وقيمة فكا أنه