رآه بعد ذلك أنه مشى عليها ورعى.
ولو جرحه ضمن أرشه، وقيل: ربع قيمته، وكذا إذا كسر يده أو رجله فعليه ربع قيمته، أما في كسر يده أو رجله فمستند الحكم صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله قضى الصيد فلم يدر الرجل ما صنع الصيد، قال: عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد؟ فإن رآه بعد انكسر يده أو رجله وتدرعي وأصلح فعليه ربع قيمته (1).
قوله: فإن رآه الخ قيل: إنه ليس من كلام الإمام عليه السلام بل هو من كلام الشيخ في التهذيب.
وروايته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن رجل رمى صيدا فكسر يده أو رجله، فتركه، فرعى الصيد، قال:
عليه ربع الفداء (2).