فقال: على كل انسان منهم شاة (1).
ومنها ما يدل على أن على كل من أكل من لحم الصيد فداء الصيد.
وهي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام عن قوم اشتروا ظبيا فأكلوا منه جميعا وهم حرم ما عليهم؟ قال: على كل من أكل منهم فداء صيد كل انسان منهم على حدته فداء صيد كاملا (2).
ومرسلة ابن أبي عمير التي هي كالصحيحة عند العلماء عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: المحرم يصيد الصيد، فيفديه، أيطعمه أو يطرحه؟ قال: إذا يكون عليه فداء آخر، قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه (3) ومنها ما يدل على أن من أكل من الصيد فعليه دم.
كرواية حارث بن مغيرة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم،