العادية فكان كالمغصوب انتهى.
وظاهر اطلاق بعض العبارات عدم الفرق بين الحل والحرم إلا أن الروايتين المتقدمين قد دلتا على كون ذلك في الحرم هذا كله إذا أمكنه الارسال، وأما إذا لم يتمكن منه بأن منع منه العدو مثلا فتلف فلا ضمان عليه قال في الجواهر: كما صرح به جماعة، بل لا أجد فيه خلافا كما اعترف به في الرياض، ولعله للأصل السالم عن معارضة الخبرين بعد انسياقهما إلى صورة الامكان بل و الاجماع المحكى بعد اعتراف حاكيه بعدم الضمان في القرض، وإن كان مقتضى تعليله الضمان انتهى.
ومراده قدس سره بتعليله ما حكيناه آنفا من كونه حينئذ مضمونا بالدخول تحت اليد العادية فكان كالمغصوب، إلا أن الظاهر ما اختاره صاحب الجواهر من انصرف الخبرين عن هذا الموضع.
ولو لم يرسله حتى أحل ولكن لم يدخله الحرم فالظاهر أنه ليس عليه شئ سوى الإثم فإنه قد خالف المأمور به