شخص الصيد فلا يبعد اعتبارها هنا لأن الحائل - أي غير الحامل - لا تكون مماثلة الحامل.
وأما إذا قلنا: إن المراد بالمماثلة - في الآية - المماثلة في الجنس دون الشخص - أي لا يعتبر جميع الخصوصيات الموجودة في الصيد لحاظها في الفداء كالذكورة و الأنوثة واللون وغير ذلك، فلا يعتبر أن يكون الفداء ماخضا خصوصا إذا كان ماخضيته سببا لنقصان لحمه فإنه يمكن أن يقال بعدم الجواز أو مرجوحيته لتضرر الفقراء بذلك.
إلا أنه يمكن أن يقال بالجواز بل عدم المرجوحية إذا كان مماثلا الصيد، والظاهر أنه كذلك لصدق للماثلة بذلك لأن الظاهر أن المراد بها المماثلة الجنسية والحاصل أن المختار كفاية كل واحد من الماخض وغيره لصدق المماثلة في كل واحد منهما كما تقدم ما لم ينعقد الاجماع على خلافه.
هذا كله بالنسبة إلى نفس الفداء ومع تعذره يقوم الجزاء ماخضا كما في الشرائع لما تقدم من وجوب