وهل يجب في أكل الفداء فداء آخر أيضا كما في صيده أو يكفيه فداء الاصطياد أو يجب عليه - مضافا إلى فداء صيده - قيمته أي قيمة الصيد؟ فيه أقوال أما القول الأول فهو محكى عن الشيخ والحلي والفاضل و الشهيدين بل نسب إلى الأكثر بل إلى المشهور.
والقول الثاني محكى عن صاحب المدارك و أستاذه المقدس الأردبيلي.
والقول الثالث محكى عن الشيخ في الخلاف والعلامة في القواعد والارشاد.
أما القول الأول فمستنده روايات كثيرة.
منها ما يدل على أن على من أكل من الصيد شاة.
كصحيحة أبي عبيدة عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن الرجل محل اشترى لرجل محرم بيض نعامة، فأكله المحرم، قال: على الذي اشتراه للمحرم فداء وعلى المحرم فداء قلت: وما عليها؟ قال:
على المحل جزاء قيمة البيض لكل بيض درهم، وعلى