المحرم لكل بيضة شاة (1).
ومنها صحيحة زرارة عنه عليه السلام قال: من أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم متعمدا فعليه دم شاة (2).
ومنها مرفوعة محمد بن يحيى عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أكل من لحم صيد لا يدري ما هو؟ وهو محرم، قال: عليه دم شاة (3).
ومنها رواية يوسف الطاطري قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: صيد أكله قوم محرمون قال: عليهم شاة، وليس على الذابح إلا شاة (4).
ومنها رواية أبي بصير عنه عليه السلام قال: سألته عن قوم محرمين اشتروا صيدا فاشتركوا فيه فقالت رفيقة لهم: اجعلوا إلى فيه بدرهم، فجعلوا لها