الصيد إلا أنه ينصرف إلى الفرد الصحيح منه دون المعيب كما في سائر الكفارات فحينئذ الأقوى هو عدم كفاية المعيب إلا إذا أقام الاجماع على خلافه.
(الفرع الثالث:) قال في شرائع الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الاخراج انتهى.
ومراده قدس سره أن وقت اخراج الجزاء و الفداء يلاحظ قيمته في ذلك الوقت لا وقت اصطياد الصيد، وعلة اعتبار القيمة وقت الاخراج أن الواجب كان عليه بالأصالة هو نفس الجزاء، ومع فقدانه ينتقل إلى قيمته والمفروض أن وقت إخراج القيمة وقت تعذر الجزاء، وانتقل فرضه إلى قيمته فيجب قيمته في هذا الوقت لأنه قبل هذا لم يكن في ذمته إلا نفس الجزاء والآن أي حين الاخراج انتقل إلى قيمته، فيجيب عليه قيمته وقت الاخراج.
هذا إذا كان لفديته تقرير في الأخبار، وأما