تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ٣ - الصفحة ١١٢
الصيد إلا أنه ينصرف إلى الفرد الصحيح منه دون المعيب كما في سائر الكفارات فحينئذ الأقوى هو عدم كفاية المعيب إلا إذا أقام الاجماع على خلافه.
(الفرع الثالث:) قال في شرائع الاعتبار بتقويم الجزاء وقت الاخراج انتهى.
ومراده قدس سره أن وقت اخراج الجزاء و الفداء يلاحظ قيمته في ذلك الوقت لا وقت اصطياد الصيد، وعلة اعتبار القيمة وقت الاخراج أن الواجب كان عليه بالأصالة هو نفس الجزاء، ومع فقدانه ينتقل إلى قيمته والمفروض أن وقت إخراج القيمة وقت تعذر الجزاء، وانتقل فرضه إلى قيمته فيجب قيمته في هذا الوقت لأنه قبل هذا لم يكن في ذمته إلا نفس الجزاء والآن أي حين الاخراج انتقل إلى قيمته، فيجيب عليه قيمته وقت الاخراج.
هذا إذا كان لفديته تقرير في الأخبار، وأما
(١١٢)
مفاتيح البحث: الصيد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست