مع جوازه في الاستدامي فإنه لا دليل على هذه الملازمة.
وثانيا منعها في الابتدائي أيضا أي منع الحرمة لعدم الدليل عليه بل وجود الدليل على خلافه، فإن اطلاقات أدلة التملك يشمل المحرم وغيره غاية الأمر عدم جواز تصرفه في الصيد حال الاحرام، فكذا يحصل له التملك في الأسباب القهرية كالإرث مضافا إلى دلالة روايات الاضطرار إلى الصيد على حصول التملك للصيد باعطائه لفدائه.
إلا أنه يمكن منع اطلاقات الأدلة بالنسبة إلى تملك الحرم للصيد ابتداءا فإن قوله تعالى " وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما " ليس المراد منه الصيد بمعناه المصدري كما احتمله في الجواهر لأنه لا معنى له خصوصا مع إضافته بالبر فيكون معناه نفس الحيوان الذي يصاد، فاسناد الحرمة إلى الحيوان الذي هو العين باعتبار الأفعال المتعلقة بالعين، وإلا فلا معنى لحرمة نفس العين، فمقتضى اطلاق حرمة الصيد حرمة جميع التصرفات فيه من بيعه وشرائه وصيده وأكله وغير ذلك بل الإشارة إليه والدلالة عليه