فإن كان الجراد كثيرا ذبحت شاة، وإن أكلت منه فعليك دم شاة. " وهذا ليس صريحا في الواحد، فيحتمل أن يريد الجراد الكثير، وعلى فرض دلالة كلامه على أن حكم أكل الجراد ذلك فليس له مستند سوى رواية عروة الحناط المتقدمة التي قد عرفت ضعفها.
هذا إذا أمكنه التحرز عن قتله، وأما إذا لم يتمكن من ذلك بأن كان كثيرا وكان في طريقه على وجه يتعذر أو يتعسر الاحتراز عن قتله فلا إثم عليه ولا كفارة.
كصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
على المحرم أن ينكب الجراد، فإن لم يجد بدا فقتل فلا بأس (1).
وصحيحة معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: الجراد يكون في ظهر الطريق والقوم محرمون فكيف يصنعون؟ قال: يتنكبونه ما