لا يعتبر في نفس الفداء أن يكون ماخضا فكذا في قيمته والقيمة هي قيمة نفس الفداء الذي قلنا بعدم وجوب كونه ماخضا، وترجيح مصلحة الفقراء لا يكون من الأمور الواجبة حتى يكون مراعاته واجبا بعد ما عرفت من عدم وجوب كون الفداء ماخضا.
(الفرع الخامس:) أنه قال في الشرائع: إذا أصاب صيدا حاملا فألقت جنينا حيا ثم ماتا فدى الأم بمثلها، والصغير بالصغير انتهى.
وقال في الجواهر: بلا خلاف أجده فيه بيننا، بل في المدارك ففيه بين العلماء بل ولا اشكال انتهى أما فداء الأم بمثلها فلتحقق المماثلة التي دلت الآية عليها، وأما فداء الصغير بالصغير فكذلك أيضا إلا أنه لا يلزم فداء خصوص الصغير فيمكن فداء الصغير بالكبير بل هو أفضل، هذا إذا رمى الحامل ومات الحامل والحمل بذلك، وأما إذا عاشا فلا فدية عليه