أو ماء إذا لم أعلم " (1). فإنه لو شكك في اطلاق أدلة الأصول العامة وادعي أن الغاية فيها ليست هي العلم بالفعل بل العلم كلما أريد تحصيله، فلا يتطرق مثل هذا التشكيك إلى هذا اللسان لوضوح أنه في مقام بيان عدم الاهتمام بالواقع المحتمل، المساوق لعدم لزوم الفحص عنه بأي مرتبة من مراتب الفحص حتى ما لا يعتبر من تلك المراتب فحصا عرفا، لأن مدرك عدم الوجوب ليس دليلا قد أخذ في موضوعه عنوان الفحص ليجمد على حدود هذا العنوان، بل ما عرفت. وتتمة الكلام في المسألة تترك إلى موضعها من علم الأصول.
(٧٢)