للماء من هذه الناحية.
وقد يستدل في مقابل ذلك على الطهارة برواية الغنوي المتقدمة الساقطة سندا، وبرواية ابن مسكان قال: قال أبو عبد الله (ع): كل شئ يسقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس " (1) والاستدلال بها، إما بناءا على انفعال البئر بملاقاة مطلق النجس فواضح، وإما بناءا على عدم انفعاله فقد يقال أيضا:
إن المستظهر من الدليل نفي البأس بملاك عدم نجاسة الساقط، سواء كان البأس المنفي لزوميا أو تنزيهيا فيدل على أن العقرب ليست نجسة ذاتا، وإلا فلا تأثير لعدم كونها ذات نفس سائلة في طهارتها. ويشكل سند هذه الرواية برواية الحسين بن سعيد لها عن ابن سنان، الممكن أو المتعين انطباقه بلحاظ الطبقة على محمد بن سنان.
وبرواية علي بن جعفر عن أخيه (ع): " قال: سألته عن العقرب والخنفساء وأشباههن تموت في الجرة أو الدن، يتوضأ منه للصلاة؟. قال:
لا بأس به " (2) وتقريب الاستدلال يتضح من بعض البيانات السابقة.
غير أن الرواية ليست تامة سندا بعبد الله بن الحسن العلوي.
وقد أفاد السيد الأستاذ - دام ظله - في مقام تبعيد القول بالنجاسة: إن مما يبعد القول بالنجاسة كون العقرب ليس لها نفس، وقد ثبت أن ميتة ما لا نفس له لا يكون محكوما عليه بالنجاسة (3).
وهذا غريب، لأن ما دل على طهارة ميتة ما لا نفس له إنما ينفي النجاسة من ناحية الموت، ولا نظر فيه إلى نفي النجاسة الذاتية للحيوان بما هو أن قيل: إن قوله في رواية حفص بن غياث " لا يفسد الماء