بحسب الفرض.
وأما بناءا على أن بدن الحيوان يتنجس بالنجاسة الحكمية ما دامت العين موجودة، فقد يقال: باجراء الاستصحاب في النجاسة الحكمية، ويترتب على ذلك نجاسة الماء، لأنه ملاق للمنقار بالوجدان وهو نجس بالاستصحاب فينجس الماء.
ولكن يشكل ذلك تارة: في خصوص الماء المطلق بناءا على المختار من عدم انفعاله بملاقاة المتنجس، فإن الاستصحاب المذكور لا ينقح موضوع الانفعال فيه حينئذ. وأخرى: مطلقا حتى بناءا على أن المتنجس ينجس، وذلك للعلم بأن المنقار في المقام غير منجس بما هو متنجس، لأن الدم إن كان باقيا فهو أسبق ملاقاة وتنجيسا للماء والمتنجس لا يتنجس، وإن لم يكن باقيا فلا نجاسة حكمية أصلا.
وقد يدفع هذا الاشكال: بأن مقتضى اطلاق دليل السراية أن الوجود الثاني للملاقاة منجس كالوجود الأول، ولا يلزم من ذلك تعدد التطهير والغسل الواجب، لأن أصالة عدم التداخل إنما تجري في الأوامر المولوية لا الأوامر الارشادية إلى النجاسة، لوضوح أن تعدد الارشاد إلى النجاسة لا يستوجب تعدد النجاسة المرشد إليها على ما أوضحناه أكثر من مرة. وإنما لا يلتزم بالاطلاق المذكور في دليل السراية للغوية بعد معلومية وحدة الغسل، وهذا إنما يتم فيها إذا لم يكن للمتنجس الثاني أثر عملي كما في المقام، حيث يمكن بلحاظه اثبات النجاسة بالاستصحاب.
غير أن دفع اللغوية بمثل هذا الأثر قد لا يكون في محله، لأن المقصود بها اللغوية لا العقلية، واللغوية العرفية لا تندفع إلا بأثر عرفي مصحح في مرتكزات العرف للجعل المذكور، وليس الأثر العملي المقصود في المقام من هذا القبيل. على أنه لو سلم الدليل على تنجيس المتنجس