والاستدلال بها يتوقف على أمرين أحدهما: أن يستظهر كون الملحوظ حيثية النجاسة لا حيثية كون الماء من الماء المستعمل، ولو بقرينة عطف الناصب وولد الزنا على الجنب. والآخر: أن يستظهر كون الملحوظ معرضية الماء لسؤر هؤلاء الموجب للشك، لا كونه سؤرا بالفعل على أي حال، وإلا فقد يدخل في معلوم النجاسة ولا ينفع للمستدل.
والرواية ساقطة سندا لعدم ثبوت وثاقة الراوي.
ومنها: مرسلة علي بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن (ع) (في حديث) "... أنه قال لا تغتسل من غسالة ماء الحمام، فإنه يغتسل فيه من الزنا، ويغتسل فيه ولد الزنا والناصب لنا أهل البيت وهو شرهم " (1) وتقريب الاستدلال بها كما تقدم، وسندها ساقط بالارسال.
ومنها: - معتبرة عبد الله بن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) "... قال: وإياك أن تغتسل من غسالة الحمام، ففيها تجتمع غسالة اليهودي والنصراني والمجوسي والناصب لنا أهل البيت فهو شرهم فإن الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا أنجس من الكلب وإن الناصب لنا أهل البيت لا نجس منه " (2).
وتقريب الاستدلال بها كما تقدم.
ومنها: - رواية أخرى في طريقها ارسال تنتهي إلى ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع): " قال لا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام فإن فيها غسالة ولد الزنا وهو لا يطهر إلى سبعة آباء، وفيها غسالة الناصب وهو شرهما إن الله لم يخلق خلقا شرا من الكلب... " (3).