وهو إنما يعارض قاعدة الطهارة بلحاظ اطلاقه للصورة الثانية " لأن النجاسة في الصورة الأولى معلومة، فيكون التعارض بنحو العموم من وجه مع دليل قاعدة الطهارة. وسيأتي علاج ذلك في مناقشة الاتجاه الثاني.
ثالثها: - وهو تطوير أو تأويل للتقريب الأول الذي نقلناه عن السيد الأستاذ - دام ظله - وحاصله: أن مفاد روايات الاستبراء وإن كان هو النقض الحدثي، والتعبد بالحدث لا يلزم منه التعبد بالنجاسة أو البولية - فما أكثر التفكيك بين المتلازمات في مؤديات الأصول، ولهذا لا يثبت بأصالة الحل في المائع المردد بين الخمر والخل خليته - غير أن هذا المعنى ينبغي التفصيل فيه بين ما إذا كان الدليل على الحكم الظاهري عاما كأصالة الحل، وما إذا كان رواية في موضع خاص وبلحاظ أثر خاص. ففي الأول لا يكون للدليل نظر إلى موضوع حكم بالخصوص، فيثبت به الحكم الظاهري ولا يثبت به تعبدا موضوع الحكم الواقعي المماثل لذلك الحكم الظاهري لأن التعبد يستكشف بقدر إفادة الدليل له. وفي الثاني لما كان دليل الحكم الظاهري مسوقا بلحاظ تنجيز حكم واقعي معين وهو النقض واثباته تعبدا، فبضم ارتكاز كون البول موضوعا لهذا الحكم واقعا وارتباط الحكم بالانتقاض به شرعا، يكون لدليل التعبد بالنقض ظهور عرفي ولو التزاما في التعبد بالموضوع وأثبات البولية ظاهرا.
وعلى هذا فالمقتضى إثباتا لاستفادة النجاسة من روايات الاستبراء تام.
يبقى علينا بحث الاتجاه الثاني القائل بايقاع المعارضة بين اطلاقها واطلاق القاعدة. ويمكن دفع ذلك.
تارة: بتقديم مفاد روايات الاستبراء لكونه بمثابة الأصل الموضوعي لأنه يتكفل بالتعبد بالبولية، إما بلحاظ الوجه الثالث المتقدم في دفع الاتجاه الأول، وإما بلحاظ التعبير بالاستنجاء في موثقة سماعة المخصوص بمورد