____________________
(1) في المقام فروع:
الفرع الأول في حرمة سقي المسكر للطفل ويمكن الاستدلال عليه بتقريبات عديدة:
التقريب الأول: التمسك بفحوى أدلة حرمة اطعام المتنجس - ولو المتنجس بعين النجس - للطفل.
إما باعتبار نجاسة المسكر بنفسه أو باعتبار كون حرمة المسكر ولزوم الاجتناب عنه آكد وأشد من لزوم الاجتناب عن النجس فإنه لم يرد فيه ما ورد في شرب المسكر من التشنيع وما رتب عليه من نتائج وآثار بحيث يفهم العرف أولوية الاجتناب عنه من الاجتناب عن النجس حتى بلحاظ سقي الطفل.
وقد تقدم البحث عن حكم سقي الماء النجس للطفل (1) التقريب الثاني: التمسك بالروايات الخاصة الدالة على حكم المسألة بعنوانها كرواية أبي ربيع الشامي الذي جاء فيه " ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيام معذبا أو مغفورا له " (2).
وهي وإن تمت دلالة ولكنها ضعيفة سندا بأبي ربيع الشامي حيث لم يوثق.
الفرع الأول في حرمة سقي المسكر للطفل ويمكن الاستدلال عليه بتقريبات عديدة:
التقريب الأول: التمسك بفحوى أدلة حرمة اطعام المتنجس - ولو المتنجس بعين النجس - للطفل.
إما باعتبار نجاسة المسكر بنفسه أو باعتبار كون حرمة المسكر ولزوم الاجتناب عنه آكد وأشد من لزوم الاجتناب عن النجس فإنه لم يرد فيه ما ورد في شرب المسكر من التشنيع وما رتب عليه من نتائج وآثار بحيث يفهم العرف أولوية الاجتناب عنه من الاجتناب عن النجس حتى بلحاظ سقي الطفل.
وقد تقدم البحث عن حكم سقي الماء النجس للطفل (1) التقريب الثاني: التمسك بالروايات الخاصة الدالة على حكم المسألة بعنوانها كرواية أبي ربيع الشامي الذي جاء فيه " ولا يسقيها عبد لي صبيا صغيرا أو مملوكا إلا سقيته مثل ما سقاه من الحميم يوم القيام معذبا أو مغفورا له " (2).
وهي وإن تمت دلالة ولكنها ضعيفة سندا بأبي ربيع الشامي حيث لم يوثق.