تدل على أن الحرمة لا تختص بالشرب لشمولها للاكتحال ولكن الاكتحال لما لم يكن أجنبيا عن الشرب بالمرة لأنه نحو استدخال للمسكر إلى الباطن فتحريمه لا يستلزم تحريم مطلق الانتفاع حتى تدهين الأخشاب به مثلا لأن احتمال الفرق موجود.
الثاني: ما دل على حرمة انتاج المسكر وصنعه (1) فإنه دال عرفا على حرمة الانتفاع به إذ لو كانت له منافع محلله لما حرم صنعه بلحاظها.
الثالث: ما دل على الأمر بإراقة المسكر وإن النبي (ص) كان يأمر بإراقته (2) فإنه يدل على سقوط عن قابلية الانتفاع من سائر الوجوه وكلا هذين الوجهين مخدوش فيهما لأن الأمر بالإراقة أو النهي عن صنع الخمر إنما يدل على سقوط الانتفاعات بالشئ فيما إذا لم تكن هناك مفسدة معينة فيه تغرى الناس على الاقدام عليها وممارستها وأما في هذه الحالة فقد يكون الأمر بالإراقة وتحريم الصنع تحفظا من تلك المفسدة وهي مفسدة الشرب في المقام.
الرابع: ما دل على تحريم تمام مراتب ومقدمات اعداد الخمر واستعماله كما في رواية جابر عن أبي جعفر (ع) قال " لعن رسول الله (ص) في