الخمر ومداولتها. من قبيل معتبرة عمار عن أبي عبد الله (ع) قال:
سئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر أو مسكر قال: حرمت المائدة.. " (1) وهي مطلقة من حيث الدلالة شاملة لما إذا كان على المائدة طفل غير مكلف كما في أطفال الملوك والسلاطين. فإذا حرم الجلوس معهم على المائدة كان سقيهم بذلك أولى بالتحريم عرفا كما أن الرواية تامة من حيث السند أيضا ويسند ذلك ويعززه ما يستفاد من مجموع روايات الباب من شدة اهتمام الشارع باجتناب الخمر وقمع مادتها الفاسدة عن المجتمع فإنها تكشف عن ذوق حاسم يأبى عن سقيها للأطفال بدون شك.
الفرع الثاني: في وجوب ردع الطفل عن شرب المسكر وهذا الحكم أخفى من الحكم في الفرع السابق فإن جملة من التقريبات السابقة لا ترد هنا وغاية ما يمكن أن يقرب به الحكم في هذا الفرع وجوه ثلاثة:
الأول: ويتركب من مقدمتين:
إحداهما: استكشاف مبغوضية شرب الصبي للمسكر من دليل حرمة السقي في الفرع السابق باعتبارها حرمة طريقية أي أنه حرم السقي بملاك مبغوضية أن يشرب الصبي المسكر لا أن هناك ملاكا نفسيا في عنوان السقي كما لو قيل لا تعط الصبي الكتاب فيثبت بدليل الفرع السابق مبغوضية شرب الصبي للمسكر وإن لم يكن هنالك خطاب بالنسبة إليه.
الثانية: أنه إذا ثبت مبغوضية الفعل وجب عقلا على المكلفين الحيلولة دون وقوع ذلك المبغوض ومن أنحاء ذلك رع الطفل عن شرب المسكر.
وهذا الوجه تقدمت المناقشة سابقا في المقدمة الثانية منه حيث تقدم أن مبغوض المولى لا يجب الحيلولة دون وقوعه من جميع الجهات والأشخاص