نلحظ الخطاب الواقعي الموجه نحو المسبب - خطاب لا تشرب النجس مثلا - لنرى أنه هل يقتضي تحريم التسبيب منه إلى شرب الغير للنجس أيضا وأخرى نلحظ الخطاب الموجه نحو المباشر لنرى أن توجه خطاب لا تشرب النجس نحو شخص هل يقتضي تحريم التسبيب من الغير إلى شربه.
أما خطاب لا تشرب النجس الموجه نحو المسبب فالظاهر من كلمات السيد الأستاذ دام ظله أنه يمكن أن نستفيد منه حرمة التسبب أيضا كما نستفيد حرمة المباشرة لأن النهي عن الفعل أعم من النهي عن ارتكابه المباشري والتسبيبي كما لو قال يا زيد لا تضرب أحدا فإنه يستفاد منه حرمة مباشرة الضرب من زيد والتسبيب إليه معا لأن الفعل التسبيبي مستند إلى المسبب فيشمله اطلاق الخطاب (1) وهذا الكلام لا يمكن المساعدة عليه وذلك باعتبار أن الأفعال التي تؤخذ متعلقات للأحكام على قسمين فتارة تكون إضافتها إلى المكلف إضافة صدورية فحسب من قبيل الضرب الذي نسبته إلى الضارب نسبة الصدور منه وأخرى تكون إضافتها حلولية أيضا كما لو حرم لبس الأسود على زيد فلو سلم في القسم الأول دلالة الخطاب على حرمة إصدار الفعل ولو بالتسبيب لأنه مضاف إليه بالإضافة الصدورية فلا اشكال في أن الخطاب في القسم الثاني لا يكون دالا على حرمة تسبيب زيد للبس عمرو للسواد لأن الخطاب قد حرم الفعل المضاف إلى زيد إضافة الصدور والحلول فالحرام هو اللبس الحال في زيد لا الحال في عمرو وإن كان بتسبيب من زيد لأن التسبيب المذكور إنما يحفظ الإضافة الصدورية دون الإضافة الحلولية وحرمة الشرب من الماء النجس وأمثالها في محل الكلام قبيل الثاني - أعني لبس السواد -