يبتني على الكلام في الفرع السابق فإذا قيل هناك بعدم حرمة التسبيب كان الجواز هنا أوضح وإن قلنا هناك بالحرمة استنادا إلى الخطاب الأول أعني خطاب لا تشرب النجس المتوجه إلى المسبب كما قرره السيد الأستاذ فلا خطاب لا تشرب النجس المتوجه إلى المسبب كما قرره السيد الأستاذ فلا ينبغي التفريق بين تسبيب المسبب للمكلف أو لغيره لفعلية الخطاب بالنسبة إلى المسبب على أي حال والغريب أنه - دام ظله - التزم في المقام بعدم الحرمة (1) مع بنائه على الحرمة في الفرع السابق بلحاظ الخطاب الأول وإن قيل بالحرمة في الفرع السابق بلحاظ الخطاب المتوجه إلى المباشر نفسه فمن الواضح عدم الحرمة هنا لعدم ثبوت ذلك الخطاب في حق المباشر بحسب الفرض وإن قيل هناك بالحرمة للروايات الخاصة فالجزم باطلاقها مشكل لورودها في سوق المسلمين الذي يكون البيع فيه عادة من البالغين ويؤيده قوله (وبينه لمن اشتراه ليستصبح به).
فإنه ظاهر في أن المشتري يجب إعلامه ممن يتأثر بالاعلام وينحصر أمره بعد الاعلام بالاستصباح وليس ذلك إلا المكلف.
نعم قد يستفاد حرمة اعطاء الطعام النجس إلى الأطفال في الجملة من روايات الأمر بالإراقة على ما يأتي إن شاء الله تعالى.
وأما البحث في صغرى التسبيب وأنه بماذا يتحقق فتحديد ذلك يرتبط بالمدرك الذي يستند إليه في حرمة التسبيب لأن كلمة التسبيب بعنوانها لم ترد في دليل حتى يقع الكلام في مفادها لغة أو عرفا وإنما استفدنا الحكم من المدارك المتقدمة فلا بد من ملاحظة مقدار ما يستفاد منها فإن كان المدرك هو الخطاب المتوجه للمسبب ببيان تقدم عن السيد الأستاذ فلا بد من الاقتصار في الحرمة على مورد يسند فيه الفعل إلى المسبب عرفا ليكون