الأربعمائة أنه قال: " من سقى صيبا مسكرا وهو لا يعقل حبسه الله عز وجل في طينة خبال حتى يأتي مما صنع بمخرج " (1) وهي أيضا ضعيفة السند لوجود مثل قاسم بن يحيى فيه.
التقريب الثالث: التمسك باطلاق دليل حرمة سقى الخمر للناس بدعوى شموله للطفل أيضا لأنه من الناس أيضا خصوصا الطفل المميز المقارب للبلوغ من قبيل رواية عقاب الأعمال باسناده إلى النبي (ص) في حديث " ومن شرب الخمر سقاه الله من السم الأساود ومن سم العقارب " إلى أن قال: " ومن سقاها يهوديا أو نصرانيا أو صابئا أو من كان من الناس فعليه كوزر من شربها " (2).
وهذا الاستدلال ساقط أيضا لضعف الرواية سندا ودلالة فهي منقولة عن النبي (ص) بسند يشتمل على وسائط مجهولة (3).
كما أن دلالتها يمكن المناقشة فيها بأنه لا أطلاق فيها بالنسبة إلى سقي الطفل بقرينة قوله: فيها (فعليه كوزر من شربها) فإنه دال على النظر إلى سقي المكلف الذي يحرم عليه الشرب ويكون وزرا عليه اللهم إلا أن يقال بأن المقصود إن على الساقي وزر الشارب المكلف ولو كان في واقعة أخرى من الشرب غير التي وقع فيها السقي فيبقى الاطلاق على حاله.