التقريب الرابع: التمسك بروايات حرمة حمل الخمر من أجل الشرب بدعوى اطلاقه للحمل من أجل مطلق الشرب ولو من الصبي فإن مزاولة ذلك من الصبيان وبالأخص المقاربين للبلوغ كما في أولاد السلاطين المترفين أمر معروف لا بأس بدعوى تمامية أطلاق الحمل في الروايات له أيضا.
غير أن هذه الروايات لا تخلو من تشويش سندي فإن من جملتها رواية جابر عن أبي جعفر (ع) قال " لعن رسول الله في الخمر عشرة غارسها وحارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه... " (1) وهي ضعيفة بعمرو بن شمر الذي ضعف واتهم بالكذب (2) ومن جملتها رواية زيد بن علي (3) عن آباءه (ع) بنفس المضمون تقريبا وهي قد تكون ضعيفة بالحسين بن علوان الواقع في السند حيث لا يخلو توثيقه عن تأمل وإن كان الظاهر وثاقته ورجوع. توثيق النجاشي إليه (4).
وعليه فتدل على حرمة سقي الصبي لأن حمل الخمر إليه إذا كان محرما فسقيه إياها أوضح حرمة عرفا.
التقريب الخامس: الاستدلال بأدلة حرمة الجلوس على موائد شرب