الواضح إن ذلك الاستظهار غاية ما يثبته هو سقوط الانتفاع بالنجس حتى بلحاظ الأطفال أما عدم ردع الطفل عن تناوله فليس انتفاعا كي يستفاد من سقوط كل الانتفاعات بالمتنجس حرمته ووجوب الردع.
الفرع الخامس: في اعطاء النجس إلى الطفل إذا كان مضرا بحاله وصحته والأولى جعل العنوان اعطاء ما يضر به وإن لم يكن نجسا، فحيثية البحث في هذا الفرع إنما هي الاضرار ولا اشكال في عدم الجواز باعتبار أدلة حرمة الاضرار بالنفس المحترمة والتي منها " حديث لا ضرر ولا ضرار " (1) بناء على ما اخترناه من تفسيره على ما حققناه في محله من علم الأصول.
وهذا الحكم لا يختلف فيه الولي وغيره لأن حرمة الاضرار لا يختص بالولي خاصة.
الفرع السادس: في لزوم حفظ الطفل عما يضره وردعه عنه، وهنا يصح التفصيل المذكور بين الولي وغيره فيجب على الولي حفظه عما يضره وردعه عنه لأنه مقتضى قاعدة ولايته عليه وجعله متمما لنقصان رشده نعم لا يجب عليه أن يحفظه عما لا يكون ضررا عرفا ككونه كثير الأكل مثلا ونحو ذلك.
وأما غير الولي فإن كان الضرر المترتب موجبا للخطر على حياة الطفل بأن يفقده الحياة أو جزء مهما في وجوده كأن يوجب شلله مثلا فيجب عليه الحفظ والردع أيضا لأنه مما علمنا من ذوق الشارع وأحكامه من كتاب الديات والقصاص أنه لا يرضى بوقوعه ويريد حيلولة المكلفين دونه مهما أمكن.
وأما ما لا يكون ضررا بهذه المرتبة فلا يجب الردع فيه إلا إذا صار