لأن المبغوضية على درجات عديدة وليست كلها تستلزم الاهتمام بحيث يقتضي أمر الشارع بسد أبواب عدمه جميعا.
الوجه الثاني: الاستدلال بفحوى معتبرة عمار المتقدمة في الفرع السابق أيضا التي دلت على حرمة الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر حيث كانت شاملة باطلاقها لمائدة شرب الصبي المسكر فإذا كانت مغادرة المائدة التي يشرب عليها الصبي المكسر واجبة كان ردعه عنه أيضا واجبا ولو بضم عناية عرفية واعمال فهم عقلائي حاصله أن مثل هذا الحكم يفهم من مناسباته أنه بملاك التأديب والتأنيب والمقاطعة والردع. لأن مغادرة المائدة والاجتناب عن الجلوس عليها يعتبر بحسب العرف والعادة أسلوبا من أساليب الردع فيثبت بعد اعمال هذه العناية العرفية لزوم ردع الصبي عن تناول المسكر أيضا إن أمكن.
الوجه الثالث: الاستفادة الاجمالية من مجموع ما ورد في الباب من الأدلة المختلفة والتشريعات العديدة التي تشرف الفقيه على الجزم بأن مرام الشارع ومذاقه هو قطع مادة هذا الفساد عن المجتمعات وسد منافذ تسربها إليها.
وهذه الوجوه الثلاثة وبالأخص الأخيرين منها إن لم تستوجب الفتوى بوجوب الردع فلا أقل من ايجابها الاحتياط فيه.
الفرع الثالث: في اعطاء العين النجسة من غير المسكر إلى الصبي وينبغي أن نفترض فيه من أجل أن لا تختلط الجهات بعضها مع بعض أنه لا يترتب ضرر بمرتبة محرمة من ذلك كما لو افترضنا اعطاءه ذبيحة لم يذكر اسم الله عليها الذي لا يترتب عليه ضرر مادي محرم فهل يحرم ذلك أم لا؟
وجهان:
أما وجه عدم جواز الاعطاء فأحسن ما يمكن أن يقرب به امكان