والآمرة باعلام المشتري لكي يستصبح به (1) فهي دالة على حرمة التسبيب أيضا باعتبار أن لزوم الاعلام ليس إلا دفعا للتسبيب في وقوع المشتري في الانتفاع المحرم وبذلك تكون مؤكدة لمقتضى القاعدة أيضا نعم في خصوص التسبيب إلى وقوع المستعمل في الحرام الواقعي كما في موارد بيع الميتة من المستحل يلتزم بعدم حرمة التسبيب لما عرفت من مذاق الشارع على معاملته وفق مذهبه ودينه.
ثم إن السيد الحكيم - قدس سره - في المستمسك ذكر أن النسبة بين حرمة التسبيب على القاعدة وحرمة التسبيب بالروايات الخاصة عموم من وجه لشمول الأولى فقط لغير النجس من المحرمات وشمول الثانية فقط لما إذا علم بعدم استعمال المشتري - المباشر - للشئ في الانتفاع المحرم (2).
وهذا الكلام غير تام لوضوح ظهور الروايات في أن الحرمة بملاك التسبيب إلى الانتفاع المحرم حيث ورد فيها تعليل الاعلام بأنه ليستصبح به وواضح أن الاستصباح ليس واجبا وإنما هو كناية عن التجنب عن الانتفاع المحرم فلا يستفاد منها الوجوب التعبدي للاعلام بل الاستطراقي لصيانة غرض المولى وأما قصر الروايات على موردها وهو المتنجس خاصة فهو مبني على عدم الغاء خصوصية المورد بمناسبات الحكم والموضوع وانصراف الروايات إلى الإشارة إلى حرمة التسبيب إلى الحرام التي هي أمر عقلائي مركوز.
وأما الفرع الثاني وهو فيما إذا لم يكن المباشر مكلفا فالكلام فيه