ولا وجه لالغاء خصوصية الصلاة والتعدي إلى الغسل وغيره من العبادات بدعوى الجزم بعدم الفرق، كما لعله ظاهر كلام السيد الأستاذ، وذلك لوجود الفرق بين الصلاة والغسل من ناحية أن الصلاة المتقنة تحتاج إلى تمرين طويل، بخلاف الغسل، ومن ناحية أن الصلاة يبتلي بها الصبي في أول بلوغه وكثيرا ما لا يبتلي بالغسل كذلك.
وأما الوجه الثالث، فقد يستشكل فيه بأن المخصص هو حديث رفع القلم، وظاهره قلم التسجيل الشرعي، وهو أعم من الالزام.
ويمكن الجواب على ذلك: بأن الاطلاق وإن كان مقتضى الجمود على اللفظ، ولكن ورود الحديث مورد الامتنان مع اختصاص الامتنان برفع الالزام دون الاستحباب قرينة على التقييد. هذا، مضافا إلى امكان المناقشة في حجية روايات رفع القلم، لضعف سند بعضها كرواية أبي البختري الضعيفة به (1)، ورواية ابن ظبيان (2) المشتملة على ضعفاء عديدين (3)، واشتمال بعضها على ما لا يلتزم به، كما في معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) " قال سألته عن الغلام متى تجب عليه الصلاة؟
قال إذ أتى عليه ثلاث عشرة سنة، فإن احتلم قبل ذلك فقد وجبت عليه الصلاة وجرى عليه القلم والجارية مثل ذلك... الحديث " (4).
والحديث مشتمل منطوقا على ما لا يلتزم به، فإذا ادعي عدم امكان التفكيك في الحجية بين مداليل عبارة الحديث سقط عن الاعتبار، وانحصر