الالتزامية في موارد سقوط الدلالة المطابقية عن الحجية.
وأما الثاني، فيرد عليه أولا: أن هذا الوجه تطويل للمسافة بلا طائل، إذ أستعين فيه بالكبرى الأصولية، مع أن جملة من الروايات التي يشار إليها توجه الأمر إلى الصبي رأسا، منها صحيحة محمد بن مسلم " في الصبي متى يصلي؟. قال: إذا عقل الصلاة. قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟. قال: لست سنين " (1). ومثلها: رواية إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله (ع) " قال إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام " (2). والوجوب هنا بمعنى الثبوت، فهو انشاء متعلق بالصبي مباشرة. وكأن السيد الأستاذ - دام ظله - ينظر إلى رواية من قبيل معتبرة الحلبي: (فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين) (3)، إلا أننا لسنا بحاجة إلى مثل هذه الرواية التي لا يتم الاستدلال بها إلا بضم تلك الكبرى الأصولية.
وثانيا: أن الروايات التي تأمر الولي بأن يأمر الصبي بالصلاة مثلا إما أن يستظهر منها أن المقصود أمر الولي للصبي بالصلاة الحقيقية الصحيحة، أو يستظهر أن المقصود أمره للصبي بصورة الصلاة. فعلى الأول تكون هذه الروايات بنفسها دليلا على مشروعية صلاة الصبي بمقدماتها، بلا حاجة إلى ضم تلك الكبرى الأصولية، لوضوح أن أمر الصبي بالصلاة الصحيحة فرع مشروعية الصلاة في حقه، وعلى الثاني لا يستفاد منها مطلوبية غسل الجنابة، لأن أداء صورة الصلاة لا يتوقف على غسل الجنابة، فغايته استفادة محبوبية صدور صورة الصلاة من الصبي، وأما محبوبية الغسل فلا تستفاد