العقاب (1).
وحول ما أفيد عدة تساؤلات:
فأولا: ما معنى ايقاع التقابل بين المعرفية والفعلية، مع أن التقابل إنما يكون بين المعرفية والموضوعية، ثم الموضوعية تارة تكون بأخذ الحرمة الفعلية موضوعا، وأخرى بأخذ الحرمة الذاتية أو الشأنية كذلك؟!.
وثانيا: ما الموجب لادخال استحقاق العقاب في موضوع الحكم بالنجاسة بناءا على الفعلية، مع أن فعلية الحرمة شئ واستحقاق العقاب المتوقف على تنجزها شئ آخر، ويكفي في المقام لنفي نجاسة عرق الصبي أن يكون الموضوع الحرمة الفعلية ولو لم يؤخذ استحقاق العقاب؟!.
وثالثا: أنه إذا فرض أن موضوع الدليل هو الحرمة الفعلية المستبطنة لاستحقاق العقاب أو مطلق الحرمة الفعلية، فلماذا يحكم - دام ظله - بنجاسة عرق الزاني عن اكراه (2)، مع أنه لا استحقاق ولا حرمة فعلية بشأنه؟!.
والتحقيق: أن الحرمة إن أخذت بنحو المعرفية إلى ذوات العناوين فالحكم هو نجاسة عرق الصبي المذكور وعرق الزاني المكره. وإن أخذت الحرمة بنحو الموضوعية فهنا ثلاثة فروض: أحدها: أن تكون الحرمة المأخوذة بنحو الموضوعية هي الحرمة التي تكون فعلية من ناحية ذات الفعل ولو لم تكن فعلية من ناحية الفاعل، أي أن الفعل لا قصور فيه من حيث الانصاف بالحرمة وإن كان قد لا يتصف بالحرمة باعتبار عدم تمامية شرائط الحرمة الراجعة إلى الفاعل. ويترتب على ذلك نجاسة عرق الصبي المذكور وعرق الزاني المكره معا، لأن فعلهما من حيث هو جماع بلا ملك يمين ولا عقد يكون حراما بقطع النظر عن فقدان شرائط