المخصص في الاجماع والروايات الخاصة، ولا يكون له اطلاق حينئذ لرفع غير الالزام.
وقد تعرض السيد الأستاذ - دام ظله - إلى هذا الوجه واعترض عليه باعتراضين (1):
أحدهما: إن الأحكام بسائط، فإذا ارتفع الالزام ارتفع الجامع، وليس مركبا من مراتب يرتفع بعضها ويبقى البعض.
أقول: إن هذا إنما يبطل التمسك بأدلة الأحكام الالزامية، ولا ينحصر اثبات المقصود بذلك، بل يكفي التمسك بأدلة المستحبات التي تتكفل جعل الاستحباب ابتداءا، كدليل الاستحباب النفسي لغسل الجنابة (2) ولبعض غاياته (3)، فبها نثبت مشروعية غسل الصبي، إذ المفروض أن المخصص لا يرفع عن الصبي سوى الالزام.
والاعتراض الآخر، إن دليل التخصيص لا يرفع الالزام، لأنه ليس مجعولا شرعيا، وإنما هو منتزع من حكم العقل عند عدم الإذن في المخالفة ولا بد أن ينصب الرفع الشرعي على ما هو المجعول الشرعي وهو أصل الطلب.
ويرد عليه - بعد تسليم مبناه الأصولي -.
أولا: أن الرفع وإن كان ينصب على الطلب، ولكنا ندعي اختصاصه بتلك الحصة من الطلب غير المقرونة بالترخيص، لأنه وارد مورد الامتنان ولا امتنان برفع الحصة الأخرى من الطلب المقرونة بالترخيص.