2 - يفرض انقطاعه وتوقفه ما دام الماء ينصب بسبب ضغط الماء.
3 - يفرض انقطاعه في آن حدوث الصب وتجدده في الآن الثاني ولو استمر الصب.
ففي الفرض 1 - لا يصح الغسل على جميع الاحتمالات الأربعة المتقدمة، إذ حتى لو قيل بكفاية الطهارة الخبثية المعلولة لنفس الغسل - بضم الغين - لا يمكن الالتزام بحصول ذلك في المقام، لأن مطهرية الغسل مع وجود عين النجس وهو العرق غير معقولة، إلا أن يقال: بأن الغسل - بضم الغين - له معلولان طوليان، أحدهما: رفع حدث الجنابة، والثاني:
رفع النجاسة عن البدن حتى مع استمرار العرق، إذ لم يعد نجسا بعد رفع حدث الجنابة. ولما كان المعلول مقارنا لعلته زمانا فالغسل والطهارة من الخبث والطهارة من الحدث تحصل جميعا في وقت واحد. ولا بد مع هذا من الالتزام بأن الشرط في ترتب الطهارة الحدثية على الغسل ليس هو الطهارة الخبثية لئلا يلزم الدور، بل عدم كون البدن نجسا بنجاسة غير قابلة للارتفاع يرفع الجنابة، وذلك لأن مدرك الاحتمال الأول هو دعوى أن دليل الشرطية الاجماع ولزوم الاقتصار على المتيقن منه والمتيقن هو ما ذكرناه.
وفي الفرض الثاني، لا اشكال في صحة الغسل ولو باستمرار الصب، فتحصل الطهارة من الخبث أولا ثم الطهارة من الحدث، ويكون الشرط متوفرا حتى مع الالتزام بلزوم سبقه الزمني.
وفي الفرض الثالث، لا يصح الغسل بناءا على عدم كفاية الطهارة الخبثية المعلولة لنفس الغسل الغسلي، ويصح بناءا على كفاية ذلك كما هو مقتضى الاحتمال الأول من الاحتمالات الأربعة المتقدمة. ولا يحتاج في هذا الفرض إلى ارجاع شرطية الطهارة إلى كون الغسل منوطا بعدم نجاسة غير