وأما دلالة فقد يستدل بالروايتين على النجاسة، لظهور الأمر بالغسل في الارشاد إليها. وكبرى هذا الظهور مسلمة، ولكن قد يناقش فيه في خصوص المقام، بدعوى امكان حمل الأمر بالغسل على كونه بلحاظ المانعية، لأن عرق الجلال من تبعات ما لا يؤكل لحمه فلا تجوز الصلاة فيه وهذا الحمل وإن كان خلاف ظاهر الأمر بالغسل في نفسه، ولكن قد يدعى وجود قرينتين عليه توجبان على الأقل الاجمال وعدم الظهور في النجاسة.
إحداهما: تفريع الأمر بالغسل على الحكم بحرمة الجلال.
والأخرى: أن الأمر بالغسل لو كان منصبا على الشئ الذي أصابه