الحرمة الراجعة إلى الفاعل كالبلوغ والاختيار.
ثانيها: أن تكون الحرمة المأخوذة بنحو الموضوعية بمعنى الحرمة الفعلية بلحاظ الفعل والفاعل معا، فلا ينجس عرق الصبي ولا المكره.
ثالثها: اشتراط الفعلية في الحرمة بلحاظ ذات الفعل وكذلك الفعلية بلحاظ الفاعل، من غير ناحية الطوارئ والعوارض، فلا يضر عدم الحرمة الناشئ من هذه الطوارئ كالاكراه مثلا، بخلاف عدم الحرمة الناشئ من الصغر، فيفصل حينئذ بين المكره والصغير. وهذا الفرض هو الذي يناسب فتاوى السيد الأستاذ - دام ظله - إذ حكم في الصبي بالطهارة وفي المكره بالنجاسة. والصحيح استظهار الموضوعية والفعلية على الاطلاق من الدليل، كما هي القاعدة في كل موضوع يؤخذ في دليل حكم، فالصحيح طهارة عرق الصبي والمكره معا.
وأما الجهة الثانية، فقد يقال: إن غسل الصبي غير نافع، لتوقف صحته على وقوعه بوجه قربي، وهو متوقف على مشروعيته في حق الصبي ولا دليل على ذلك بعد اختصاص الخطابات الواقعة بالبالغين. ويجاب عن ذلك، تارة: بأن الأمر وإن كان يختص بالبالغ ولكن الملاك يعم الصبي تمسكا بالدلالة الالتزامية لدليل الأمر، وهو كاف في المشروعية. وأخرى:
بما ذكره السيد الأستاذ - دام ظله - وغيره: من أن الولي مأمور بأمر الصبي بالعبادة، وهذا مع ضم كبرى أصولية وهي: أن الأمر بالأمر بشئ أمر بذلك الشئ، ينتج المطلوب (1). وثالثة: بأن المخصص لأدلة الخطابات الواقعية بالبالغ إنما يجدي لنفي الالزام لا لأصل الطلب بنحو ينتج الاستحباب وهو كاف للمشروعية.
أما الأول، فيرد عليه: أنه مبني على صحة التمسك بالدلالة