وفيه: أولا: أن ظاهر أدلة طهورية التراب والتيمم الطهورية الحقيقة لا الحكمية التنزيلية. وثانيا: أن اطلاق دليل التنزيل يقتضي سوقه بلحاظ جميع الآثار.
الثالث: وهو مبني أيضا على أن دليل مطهرية التيمم مفاده التنزيل فيقال: أن اطلاقه وإن كان يقتضي ترتيب كل آثار الطهارة الحدثية، غير أن طهارة العرق ليست من آثار الطهارة الحدثية، بل من آثار نفي ضدها وهو حدث الجنابة، وتنزيل شئ منزلة أحد الضدين لا يستلزم تنزيله منزلة عدم ضده في الآثار المترتبة على عدم الضد، فالطهارة واقعا مساوقة لعدم الجنابة، ولكن الطهارة تنزيلا لا تساوق الحكم بعدم الجنابة تنزيلا. ويرد عليه - مضافا إلى أن دليل طهورية التيمم ظاهر في الطهورية التشريعية الواقعية لا التنزيلية -: إن الطهارة ليست ضدا للجنابة بحسب ما هو المجعول فيها، فإن مرجعها إلى اعتبار النقاء والنظافة من الحدث المقابل لها، فإذا نزل شئ منزلة الغسل في كونه نقاءا من الجنابة ترتب على ذلك بمقتضى اطلاق التنزيل كل ما لعدم الجنابة والنقاء منها من آثار.
الرابع: أن يقال بأن دليل طهورية التيمم مفاده الطهورية الحقيقية لا التنزيلية غير أنه لا يقتضي رفع الجنابة، فالمتيمم المذكور جنب ومتطهر وحيث إن نجاسة العرق من آثار الجنابة فهي باقية ببقاء موضوعها. وهذا ما اختاره السيد الأستاذ - دام ظله - (1) حيث بنى على أن التيمم يوجب الطهارة ولكنه لا يرفع حدث الجنابة، ولا حدث الموت فيما إذا يمم الميت وفرع على ذلك وجوب غسل المس بمسه بعد التيمم.
ويرد عليه: أنه إن رجع ذلك في المقام إلى التفكيك بين الحدث والجنابة بافتراضهما أمرين متغايرين، وإن الغسل يرفعهما معا، والتيمم لا