قال: لا يضره ولكن يغسل يده " (1). وذلك لدلالة الأمر بالغسل على النجاسة.
وقوله " لا يضره " وإن كان يشمل باطلاقه نفي النجاسة، ولكن الأمر بالغسل يكون مقيدا له.
والجواب: بلزوم حمل الأمر بالغسل على التنزه بقرينة ما دل على طهارة السباع، وهو عدة طوائف: منها - ما دل على طهارة السباع وجواز سؤرها صريحا، كمعتبرة معاوية بن شريح (2). ومنها - ما دل على ذلك بلسان الحكم بطهارة السنور وجواز سؤره وتبرير ذلك بأنه سبع، كرواية محمد بن مسلم (3) ورواية أبي الصباح (4). ومنها - الروايات الواردة في جواز استعمال جلود ما لا يؤكل لحمه والاستفادة منها في غير حالة الصلاة (5)، فإن سكوتها عن التنبيه على النجاسة - مع أن السباع هي أوضح أفراد ما لا يؤكل لحمه وأكثرها دخولا في محل الابتلاء بجلودها - إن لم يدل