على أن المراد بالمساجد المعنى المقصود هنا كما هو الظاهر وأن يراد بالنجاسة ما يعم الحكمية أي صفة النجاسة لا عينها وإلا لاختص الوجوب بتجنب عين النجس وعلى أي حال فالاستدلال ساقط لضعف السند بالارسال.
وقد يستدل بمعتبرة أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر في حديث طويل " إن الله أوحى إلى نبيه أن طهر مسجدك وأخرج من المسجد من يرقد فيه بالليل " الحديث (1) حيث دل مفادها على وجوب التطهير وهو يدل على حرمة التنجيس بالفحوى العرفية كما تقدم ويرد عليه:
أولا أن مورد الرواية مسجد النبي (ص) والتعدي منه - مع احتمال الفرق - بلا موجب وثانيا أن الأمر للنبي بالتطهير لعله بلحاظ الولاية والمنصب كما يشهد له الأمر باخراج الراقدين فلا يثبت به حكم شرعي عام.
وقد يستدل بآيتين كريمتين إحداهما قوله تعالى مخاطبا إبراهيم " وطهر بتي للطائفين والقائمين السجود " (2) والاستدلال بذلك يتوقف.
أولا على امكان التعدي من بيته وهو الكعبة الشريفة إلى مطلق المساجد إما بدعوى أن المراد بالبيت في الآية طبيعي بيته فيكون ما دل على أن المساجد بيوت الله حاكمة أو بدعوى أن المراد ببيته وإن كان هو الكعبة ولكن الإضافة ظاهره في العلية فكأنه قال طهره لأنه مضاف لي بهذا العنوان فيعم سائر المساجد بلحاظ مال على أنها بيوت الله أو بدعوى أن مورد الآية وإن كان هو الكعبة ولكن التطهير من أجل القائمين والركع والسجود لا يختص بها فيعم الحكم كل المحال المعدة لهؤلاء إعدادا شرعيا