وكل هذه الوجوه محل نظر كما هو واضح.
وثانيا على أن يكون التكليف لإبراهيم (ع) لا باعتبار المنصب والولاية وإلا لم يكف لاثبات حكم شرعي عام.
وثالثا على اثبات إن كلمة الطهارة عند نزول الآية الكريمة كانت ظاهرة في المعنى الشرعي ولا يحتاج إلى اثبات هذا التطور للكلمة في عصر إبراهيم كما قيل لأن الآية الكريمة لا تنقل الخطاب الموجه لإبراهيم باللفظ بل بالمعنى فلو فرض أن الكلمة كانت ظاهرة في المعنى الشرعي عند نزول الآية كفى ذلك في معرفة المعنى المقصود الذي خوطب به إبراهيم وحمله على المعنى الشرعي:
والآية الأخرى قوله تعالى " إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام " (1) وبقرينة التفريع يعرف أن كل نجس لا يقرب المسجد الحرام غير أن الاستدلال بها يتوقف.
أولا: على امكان التعدي من المسجد الحرام إلى غيره مع احتمال الفرق عرفا لاختصاص المسجد الحرام بأحكام احترامية معينة كحرمة استطراق الجنب مثلا.
وثانيا: على أن يراد بالنجس النجاسة الشرعية للمشرك لا قذارته المعنوية على ما تقدم في بحث نجاسة الكافر ومع افتراض كلا هذين الأمرين فالآية لا تشمل التنجيس بالمتنجس لعدم كونه نجسا ومن ناحية أخرى تشمل مطلق ادخال النجاسة ولو لم تكن منجسة.
وعلى كل حال فأحسن هذه الوجوه دلالة على المقصود رواية علي ابن جعفر الأولى المدعمة بعدم الخلاف والارتكاز المتشرعي العام.