وأما بناء على عدم اشتراط ذلك فالأمر أيضا كذلك لأن الماء يلقى عليه الجص عادة بالتدريج فيخرج في الأثناء عن الاطلاق بسبب اختلاصه مع مقدار من الجص الملقى ولا يصدق عليه في أواخر عملية القاء الجص فيه إلا أنه مجرد رطوبات فكيف يفرض كفايتها في صدق عنوان الغسل بالماء.
ومنها النبوي " جنبوا مساجدكم النجاسة " (1) ويرد عليه أولا ضعف السند بالارسال وثانيا إن المساجد غير ظاهرة في مسجد الجبهة إذ لا أقل من احتمال أن تكون بمعنى الأماكن المعدة للسجود والصلاة التي هي بيوت الله ومع الاجمال لا يمكن الاستدلال إذ غاية ما يفيده الحديث حينئذ تشكيل العلم الاجمالي بوجوب تطهير المسجد بأحد المعنيين وهو منحل بالعلم التفصيلي بوجوب تطهير المسجد بالمعنى الثاني بل لا يبعد القول بأن الحديث ظاهر في المساجد بالمعنى الثاني لظهوره في كون المسجد معنى ثابتا محفوظا في حالتي الطهارة والنجاسة ويؤمر بابعاد النجاسة عنه نظير ما ورد من " جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم " (2) وهذا لا يلائم - مسجد الجبهة الذي هو غير متعين في مكان خاص فالأنسب لو كان النظر إليه أن يعبر بالنهي عن السجود على الموضع النجس. وثالثا إن الحديث لما كان نبويا ومنقولا عن غير طريق الأئمة عليهم السلام ولا يعلم تاريخ صدوره فالاستدلال به يتوقف على اثبات تأخره عن انعقاد الحقيقة الشرعية للنجاسة ولا سبيل إليه.
ومنها الروايات الواردة في سياق النهي عن الصلاة على النجس كمعتبرة زارة قال " سألت أبا جعفر (ع) عن البول يكون على السطح