السائل بعد افتراض الاعتبار متجه للاستعلام عن حال الصلاة التي وقعت مع ما لا يجوز من النجاسة فلا اطلاق في الكلام من الجهة المبحوث عنها في المقام.
وقد كان الأفضل الاستشهاد من تلك الرواية بفقرة أخرى وهي قوله: " تغسل من ثوبك الناحية التي ترى أنه أصابها حتى تكون على يقين من طهارتك ".
وذلك بدعوى أن قوله حتى تكون على يقين من طهارتك يدل على اللازم في الصلاة تحصيل الطهارة بعنوانها لا التخلص من هذا النجس بالخصوص أو ذاك ومنها معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال " لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار بذلك جرت السنة من رسول الله (ص) وأما البول فإنه لا بد من غسله " (1) وتقريب الاستدلال بها أن المراد بالطهور في صدرها ما يعم الطهارة الخبثية بقرينة الذيل فتدل على أن الطهارة على الاطلاق معتبرة.
ويرد عليه أن كلمة (طهور) إذا كانت بمعنى المصدر أي الطهارة ثم ما أفيد ولكن إذا كانت بمعنى آلة التطهير أي أنه لا صلاة إلا بمطهر كما جاءت بهذا المعنى في قوله تعالى " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " (2) عند من استدل بها على المطهرية فلا يستفاد من الرواية اعتبار الطهارة من كل أنواع النجاسات في الصلاة وإنما تفيد أن كل مصل لا بد له من استعمال الماء المطهر ويكفي في هذه اللابدية لزوم التخلص من قذر البول والغائط عند الاستنجاء.