أصابه " (1) وهي في دلالتها على نجاسة الملاقي كما سبق وفي اطلاقها للمائع المتنجس بغير عين النجس كلام مبني على أن القذر هل هو بالمعنى المصدري فيختص بعين النجس أو بالمعنى الوصفي فيشمل المتنجس واللفظ وإن لم يكن ظاهرا في عين النجس كفى الاجمال في عدم الجزم بالاطلاق هذا مضافا إلى سقوط الرواية سندا إذ رواها المحقق في المعتبر والشهيد في الذكرى مرسلة عن العيص.
ومنها: رواية معلى بن خنيس قال: " سألت أبا عبد الله (ع) عن الخنزير يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء أمر عليه حافيا فقال: أليس وراءه شئ جاف قلت بلى قال: فلا بأس أن الأرض يطهر بعضها بعضا " (2) وهي تدل على تنجس قدم الرجل بقرينة احتياجها إلى المطهر والضمير في (أمر عليه) إن رجع إلى الماء دل على تنجيس الماء للقدم وإن رجع إلى الطريق المرطوب فمع فرض امتصاص الأرض للماء يدل على تنجيس الماء للأرض وتنجيسها للقدم ومع فرض عدم الامتصاص وإصابة القدم للماء نفسه يدل على تنجيس الماء نفسه وعلى أي حال فتنجيس الماء المتنجس بعين النجس هو القدر المتيقن على كل حال غير أنها كسابقتها في عدم الاطلاق لاثبات أن المائع المتنجس منجس مطلقا ولو كان قد تنجس بالمتنجس على كلام أشرنا إليه سابقا (3).
ومنها: ما ورد في بل القصب بالماء القذر كمعتبرة عمار قال:، " سألت أبا عبد الله (ع) عن البارية يبل قصبها بماء قذر هل تجوز