المرطوب بالرطوبة من المرتبة الثانية والثالثة، وعلى الثالث تكون للقذارة مراتب تبعا لجفاف الجسم القذر أو درجة رطوبته فلا بد أن يعين أي مرتبة من تلك المراتب تكون منجسة وكيف كان فلا اشكال في عدم صحة الأساس الأول والمنبه على ذلك قبول العرف تنجيس الجامد للملاقي الرطب ولعل هذا المنبه نفسه يبعد الأساس الثاني أيضا لأن الملاقي المرطوب للقذر اليابس تنتقل منه الرطوبة إلى القذر لا العكس فلا حامل للقذارة المنقولة من القذر إلى ملاقيه فالأقرب هو الأساس الثالث وهو يفترض مراتب للقذارة ولا ينبغي الاستشكال في اقتضاء الارتكاز خروج حالة اليبوسة وحالة الرطوبة من الدرجة الأولى عن صلاحية التنجيس عرفا وفي اقتضائه صلاحية المرتبة الثالثة من الرطوبة للتنجيس وأما المرتبة الثانية فلا ارتكاز بالنسبة إليها على سراية النجاسة ولا على عدم السراية وهذا يكفي للتمسك بالمطلقات حينئذ نعم لو كان الارتكاز مجملا ومرددا لسرى الاجمال إلى الاطلاقات لأنه بحكم القرينة المتصلة.
وإن لوحظت الروايات الخاصة المقيدة للاطلاقات فمن الصعب تحصيل اطلاق في المقيد يقتضي حصر المطلقات بالمرتبة الثالثة من الرطوبة لأن عنوان الرطوبة والأثر يصدق على المرتبة الثانية وعنوان الجاف واليابس لا ينطبق عليها فالمرتبة الثانية إذن غير مشمولة للمقيد فتبقى تحت المطلقات الأولية بل إن المقيدات نفسها تقتضي الانفعال مع الرطوبة واطلاقه يشمل المرتبة الثانية بل قد يدعى شمول المطلقات الأولية والمقيدات بالرطوبة للرطوبة من المرتبة الأولى أيضا ولكن الظاهر عدم السراية في هذه المرتبة لأن في روايات الباب ما ينيط السراية بوجود أثر النجس في الملاقي كما في معتبرة علي بن جعفر المتقدمة في إصابة الخنزير للثوب وهذا لا يتصور