____________________
زمانها مع الاتفاق على واقعة واحدة ففي الحالة الأولى لا تثبت البينة على ما تقدم وفي الحالة الثانية تثبت بالبينة الواقعة الحسية المدعاة لكلا الشاهدين لأن التعارض إنما هو في استذكار زمانها وكل من الواقعة وزمانها له ادراك خاص لا يساوق الخطأ في أحدهما الخطأ في الآخر وقد عرفت أن الميزان في صحة التحليل وثبوت بعض مدلول الشهادة ورفض البعض أن يكون كل من البعضين مستقلا في مقام الادراك والشهادة ثبوتا ولو كانا ضمنيين في مقام التعبير وأداء الشهادة وعليه فإن كان طرو المطهر معلوم العدم ثبتت النجاسة فعلا بنفس البينة بلا حاجة إلى الاستصحاب لأن النجاسة الفعلية تكون مدلولا مطابقيا لإحدى الشهادتين والتزاميا للأخرى وإن كان طرو المطهر بين زماني الشهادتين محتملا جرى الاستصحاب الحكمي أو الموضوعي، وإن كان معلوما كان من موارد تعارض الحالتين فيكون استصحاب النجاسة الثابتة عند حدوث الواقعة المتفق عليها معارضا باستصحاب الطهارة الثابتة عند العلم بطرو المطهر.
هذا كله بناءا على اختصاص الحجية بالبينة وأما بناء على حجية خبر الثقة فلا اشكال في ثبوت النجاسة فعلا في الصور الثلاث، أما في الأولى والثالثة فبنفس شهادة الثقة وأما في الصورة الثانية فبضم الاستصحاب إذا احتمل طرو المطهر وبدون ضمه مع عدم احتمال طروه.
(1) أضاف السيد الماتن " قدس سره " في هذه المسألة عنصرا جديدا على ما هو المفترض في المسألة السابقة وهو أن الشاهد على النجاسة السابقة ينفي
هذا كله بناءا على اختصاص الحجية بالبينة وأما بناء على حجية خبر الثقة فلا اشكال في ثبوت النجاسة فعلا في الصور الثلاث، أما في الأولى والثالثة فبنفس شهادة الثقة وأما في الصورة الثانية فبضم الاستصحاب إذا احتمل طرو المطهر وبدون ضمه مع عدم احتمال طروه.
(1) أضاف السيد الماتن " قدس سره " في هذه المسألة عنصرا جديدا على ما هو المفترض في المسألة السابقة وهو أن الشاهد على النجاسة السابقة ينفي