يجب غسل يديه أو بدنه. فوقع: إذا أصاب بدنك جسد الميت قبل أن يغسل فقد يجب عليك الغسل (1) وموضع الاستدلال قوله (ع) (فقد يجب عليك الغسل) فإنه إن أريد الغسل بفتح الغين فهو يدل على أن السراية ليست ثابتة مطلقا بقرينة (قد) فإما أن يكون عدم السراية في صورة الجفاف أو في صورة حرارة الميت وعلى الأول يثبت المقيد المطلوب وعلى الثاني تكون منافية أيضا مع المكاتبة لورودها في حالة يكون الغالب فيها حرارة الميت، وإن أريد الغسل بضم الغين فحيث إن السائل كان يسأل عن الغسل بالفتح فعدول الإمام عن الحيثية المسؤول عنها وبيانه إن مس نفس الجسد قد يوجب الغسل بالضم يكون ظاهرا عرفا في نفي الغسل بالفتح وأنه بصدد تنبيه السائل على خطأه في احتمال كون ملاقاة ثوب الميت مؤثرة وفي احتماله أن يكون الأثر هو غسل الملاقي إذ لو لم يكن العدول إشعارا بهذا المعنى لما تطابق الجواب مع السؤال ولبقي منظور السائل بلا جواب وهو خلاف الظاهر، هذا كله مضافا إلى أن سند المكاتبتين غير واضح وإن كان لا يبعد تماميته (2) ودلالتها غير واضحة في نفسها
(١٤٦)