ويرد عليه أولا أن تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط عن الحجية ليست هي مبنى عدم الحجية في موارد اختلاف الشاهدين في السبب لما أوضحناه في الجهة السابقة من أن هذه التبعية لا يراد بها أنه متى لا تجعل الحجية للدلالة المطابقية لا تجعل للدلالة الالتزامية أيضا بل يراد بها أنه متى ما سقطت الدلالة المطابقية عن الحجية للعلم ببطلان المدلول المطابقي أو لوجود حجة معارضة نافية للمدلول المطابقي سقطت أيضا الدلالة الالتزامية لأن مفادها مثلا الحصة الخاصة الملازمة للمدلول المطابقي فتسري إليها نفس نكتة السقوط وهذا لا ينطبق على محل الكلام فإن الكلام فإن نكتة عدم حجية الدلالة المطابقية هنا لا تسري إلى الدلالة الالتزامية وهذه النكتة هي عدم تعدد الاخبار بالنسبة إلى المدلول المطابقي فقد يقال بحجية الدلالة الالتزامية حينئذ لأن المدلول الالتزامي قد اجتمع عليه اخباران فالقول بتبعية الدلالة الالتزامية لا يستلزم القول بعدم حجية البينة في موارد اختلاف السبب مطلقا.
وثانيا: أن القول بعدم تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في الحجية لا يكفي مبنى لحجية البينة في موارد اختلاف الشاهدين في السبب لما تقدم في الجهة السابقة من امكان استظهار أن التعدد المعتبر في البينة بمعنى ورود الشهادتين على شئ واحد بما هما شهادتان وكل من الاخبارين إذا لوحظ بما هو شهادة فلا ينسب إلا إلى الواقعة الحسية التي يخبر عنها ولا تعدد في الاخبار عنها.
وثالثا: أنه إذا قيل بحجية البينة في موارد اختلاف الشاهدين في السبب مع عدم التعارض لوجه من الوجوه فلا يلزم من ذلك القول بحجيتها في موارد اختلاف الشاهدين مع التعارض لامكان التفصيل بين فرضي التعارض وعدمه وذلك بأن يقال إن اشتراط التعدد في البينة ليس تعبديا صرفا بل