هو بنكتة كونه مؤثرا في قوة احتمال المطابقة للواقع والكشف عنه لأن لأن هذا هو الملاك النوعي العام في باب الطرق والأمارات عموما القاضي بأن حجيتها باعتبار الطريقية وعلى هذا الأساس يكون المستفاد من دليل حجية البينة المستبطنة للتعدد إن اجتماع الشهادتين يكون حجة فيما إذا كان تعدد الشهادة سببا في قوة احتمال المطابقة للواقع فإذا شهد شاهد بالنجاسة من أجل الدم وآخر بالنجاسة من أجل البول ولم ينف كل منهما ما حكاه الآخر فالتعدد هنا بلحاظ الأخبار بأصل النجاسة حاصل ولا شك أنه يوجب تقوى احتمال النجاسة في نفسه فقد يفترض من أجل ذلك شمول دليل حجية البينة لهذا، وأما إذا تعارض هذان الشاهدان فلن يكون للتعدد الحاصل من ضم شهادة أحدهما إلى الآخر تأثير في قوة احتمال النجاسة لأن كلا من الشهادتين بمقدار ما تقرب النجاسة من ناحية المستند الذي تشهد به تبعدها بنفيها لمستند الشهادة الأخرى وما دام التبعيد مكافئا للتقريب فيكون هذا التعدد يحكم العدم فلا يشمله اطلاق دليل حجية البينة المستبطنة للتعدد بملاك زيادة الكشف إذ لا زيادة في الكشف بهذا التعدد بخلافه في فرض عدم التعارض مع اختلاف المستند.
ورابعا أن بالامكان توجيه التفصيل المذكور بين فرضي التعارض وعدمه بوجه آخر على القول بتبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية في السقوط عند التعارض وحاصله إنا لو تنزلنا عن التقريب السابق للتفصيل وافترضنا أن التعدد المأخوذ في البينة من باب التعبد الصرف فمع هذا نقول إن دليل حجية البينة ليس دليلا تأسيسيا يثبت الحجية للبينة ابتداء وإنما هو روحا ولبا، تخصيص في أدلة حجية خبر الثقة العامة للشبهات الحكمية والموضوعية حيث يخصصها في خصوص الشبهات الموضوعية باشتراط التعدد فهو بالنسبة إلى دليل حجية خبر الثقة على وزان أدلة الشرطية، ومن